الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٤الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إليّ فقال: هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت مابين الوقتين» (1)
وتجب الصلاة عند دخول وقتها وجوباً موسعاً متراخياً من أول الوقت إلى أن يبقي منه زمن لايسع غير التطهر لها وأدائها، وحينئذ تجب وجوباً فورياً فإن لم يؤدها المصلي على الفور أثم وعصى. وإذا أدرك المصلي بعضاً من الصلاة في وقتها وقام بأداء بقيتها خارج وقتها فإنه يأثم مالم يكن تأخره بعذر، وتقع الصلاة في هذه الحالة أداء لا قضاءً وإن كان هذا الجزء تكبيرة الإحرام. السنة المبادرة إلى الصلاة في أول أوقات الإمكان لما في ذلك من الأجر، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «فضل أول الوقت على آخره كفضل الأخرى على الدنيا (2). وأوقات الصلاة
ومن
المكتوبة هي كما يلي:
(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة (2) أخرجه بمعناه البخاري ومسلم وغيرهما.
- ITE-