الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٧أ
وحين تضيف الشمس للغروب) (1) واتفق العلماء على استثناء وقت الاستواء يوم الجمعة فيجوز التنفل في أثنائه ولعل ذلك لاشتباه الوقت وورد النهي عن صلاة التطوع إذا أقيمت صلاة الفرض قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (2) ويلزم من شرع في صلاة تطوع ثم أقيمت صلاة الفرض أثناء تطوعه أن يقطعها ليدرك صلاة الفرض مع
الجماعة
3 - الأوقات التي تكره فيها الصلاة
-
:
ورد النهي عن الصلاة في الأوقات التالية:
بعد طلوع الفجر وحتى تصلى فريضة الصبح عدا ركعتي السنة التي تسبق صلاة الصبح، لقوله عليه السلام: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر»
بعد صلاة الفجر وحتى تطلع الشمس وترتفع
قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» (3) والنهي الوارد في هذه الروايات متعلق بصلاة النوافل، لورود أحاديث أخرى تفيد جواز قضاء الفوائت وصلاة الجنازة في أوقات الكراهة وكل صلاة ذات سبب.
فيما بين غروب الشمس وصلاة المغرب لقوله عليه الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة إلا صلاة المغرب» (4)
(1) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي (3) أخرجه مسلم والدارمي وأحمد وللربيع مثله
- 127 -
(4) رواه مسلم