فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

ا - نواقضها

:

ال

تنتقض الإقامة بما ينتقض به الأذان

12 - الفصل بين الأذان والإقامة

من

لاستعداد

السنة النبوية الفصل بين الأذان والإقامة بقدر مايسع المصلين وحضورهم للصلاة، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله قال لبلال: «. . . واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء

(1)

حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. .». ومن السنة عدم الخروج من المسجد بعد الأذان فيه إلا بعذر أو مع العزم على الرجوع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله فإذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي»

المفردات

:

الأذان، الإقامة، الترسل، الهدر.

(2)

الأحكام

:

-

1

الأذان فرض كفاية للصلاة المكتوبة في حال الجماعة، ومندوب

إليه للفرد

2 - يشترط في المؤذن الإسلام والعقل والذكورة

-

ويشترط في الآذان دخول الوقت، والتلفظ بالعربية والترتيب

والموالاة

يندب في الأذان مندوبات مثل الطهارة من الحدثين واستقبال

القبلة

(1) أخرجه الترمذي

(2) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي

- 137 -