فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

?

له أن يرقد حتى يذهب عنه النوم إن كان هناك متسع من الوقت يكفي لانتظار الصلاة حتى زوال النوم، فعن السيدة عائشة الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس

رَضِيَ

فلايدري

لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» (1)

جـ - الصلاة بحضرة طعام: يكره للمصلي أن يبدأ صلاته وهو جائع تتوق نفسه إلى طعام حاضر، فعن السيدة عائشة رَضِيَ الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» (2)

التزام مكان معين بالمسجد: يُكره للمصلي أن يلتزم في صلواته موضعا معينا بالمسجد لا يتغير عنه، فعن عبد الرحمن بن شبل قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير) (3)، ويستثنى من هذا النهي الإمام إذ أن له مكانا مخصصا بالمسجد للصلاة

هـ - استقبال مايلهي عن الصلاة: ينهى عن استقبال شيء يلهي المصلي عن صلاته كاستقبال الصور بمختلف أنواعها أو الصلاة أمام المرآة، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمامه قرام فيه تصاوير فلما فرغ من صلاته قال لعائشة: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لاتزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» (4) وذهب جمهور العلماء إلى حرمة استقبال شيء مما ذكر أو نحوه على جهة الإكبار والتعظيم وفساد

الصلاة بذلك

(1) الربيع 250

(2) الربيع 249

(3) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة (4) أخرجه البخاري وأحمد

- 176 -