الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٩ط - التثاؤب: يكره التثاؤب في الصلاة لما يدل عليه من الكسل وقبح المنظر، وإن تثاءب الإنسان فليغط فمه بظاهر يده، قال عليه الصلاة والسلام: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل، وعليه أن يغالب التثاؤب قدر استطاعته فإنه من الشيطان، وإن شغله عن صلاته وتمام حروف قراءته فعليه أن يقطع القراءة ويمسك حتى يزول عنه
ي - القراءة من المصحف: تكره القراءة من المصحف لما تؤدي إليه من انشغال المصلي وكثرة حركته مع عدم الضرورة إلى ذلك، وتجوز القراءة من المصحف إن دعت الحاجة إلى ذلك كأن يكون المصلي ضعيف الذاكرة.
ك - التوقف عن القراءة والتسبيح لغير عذر: يكره التوقف والانقطاع عن القراءة والتسبيح في الصلاة إلا التوقف اليسير الذي يحتاجه المصلي أو يقتضيه الترتيل والتدبر في الصلاة، ذلك أن الكف عن العمل في موضع يطلب فيه العمل كالعمل في غير موضع العمل، وذهب كثير من العلماء إلى أن السكوت الطويل ناقض للصلاة، وأظهر الأقوال أن مقدار السكوت الطويل الناقض مازاد عن مقدار ثلاث تسبيحات في كل موضع، أو مقدار ما يجزى من القراءة وأقل ذلك ثلاث آيات، وقيل آية واحدة
مكروهات الصلاة
كراهة متعلقة بأمور سابقة على الصلاة
شكل رقم (14)
نوعا مكروهات الصلاة
- 179 -
كراهة متعلقة بأفعال أثناء الصلاة