فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

0

حكم إعادة الصلاة مع الجماعة

:

السنة لمن صلى الفريضة ثم أدرك الجماعة في نفس الفريضة أن من يصليها معهم بنية النافلة فقد أخرج الإمام الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا الجماعة، فلما فرغ من صلاته قال له: «مامنعك أن تصلي بالناس ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، يارسول الله، ولكن قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا جئت والناس يصلون فصل معهم، وإن كنت قد صليت في أهلك» (1)

:

1 - حضور النساء الجماعة في المسجد يجوز للنساء حضور الجماعة في المسجد شريطة أن يتجنبن كل ما يؤدي إلى الفتنة من التطيب والتزين ونحو ذلك، قال عليه السلام «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن» (2) وروى الربيع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل» قال الربيع: ذلك من أجل ما يعملن من العطر والريح الطيب فيدخلن به المسجد ويشغلن به الناس عن الصلاة.

المفردات

:

صلاة الجماعة، تكرار الجماعة

الأحكام

:

1 - صلاة الجماعة فرض عين

2 - لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة إلا بعذر مثل المرض

الخوف، والمطر والمطر، والبرد الشديد، والريح الشديد 3 - لا تجب الصلاة جماعة إلا في الصلوات الخمس المكتوبة

(1) رواه الربيع

(2) رواه أحمد وأبو داؤد