فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

أ

?

- إنشاد الضالة:

سمع

فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «من رجلا ينشد الضالة في المسجد فليقل لاردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا» (1). وأما إنشادها خارج المسجد فجائز. فقد أخرج الإمام الربيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهرت المساجد من ثلاث: من أن ينشد فيها الضوال أو يتخذ فيها

طريق أو يكون فيها سوق» (2)

البيع والشراء:

فقد روي عنه قوله: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك» (3)

جـ - التحدث بحديث دنيوي ورفع الصوت:

ينبغي على المصلي أن يتأدب بأدب العبادة فلا يتحدث إلا بالذكر والدعاء، ولا يرفع صوته أو يشوش على غيره من المصلين بصورة من الصور، وقد حمل العلماء النهي عن التحدث في المسجد على الكراهة، غير أنه إن تضمن الحديث الغيبة والنميمة أو القول الفاحش أو نحو ذلك فإنه يتجاوز الكراهة

إلى الحرمة.

:

النهي عن تشبيك الأصابع يكره أيضاً تشبيك الأصابع في المسجد وعند التوجه إليه لما روي عنه أنه قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلايشبكن بين أصابعه فإنّه في صلاة» (4) وقال أيضاً إذا كان أحدكم في المسجد فلايشبكن فإن التشبيك

من الشيطان» (ه)

(1) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. (2) أخرجه الربيع (3) أخرجه الترمذي والدارمي ومالك (4) أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وأحمد (5) أخرجه الترمذي وأبو داؤد والدارمي

- 219 -