الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩من الركعة أدرك الصلاة كذلك وعليه قضاء مافاته لعموم الأدلة الواردة في إدراك الصلاة
ب - حكم من صلى الظهر حيث تلزمه الجمعة: إذا صلى المرء الظهر مع وجوب صلاة الجمعة عليه أجزأته مع ثبوت الإثم عليه لتفويته الجمعة دون عذر.
صلاته،
جـ - حكم صلاة الظهر جماعة الجمعة: يوم اختلف العلماء في صحة صلاة الظهر جماعة بالنسبة لمن تخلف عن صلاة الجمعة، والمفتى به أنه إن كان التخلف بعذر وكانت الصلاة عقب أداء الجمعة بالمسجد فإن الصلاة صحيحة
اجتماع الجمعة والعيد:
إذا اجتمعت الجمعة والعيد فإنه لا تلزم الجمعة عند بعض العلماء استدلالا بما روي عن النبي أنه صلى العيد يوم الجمعة ثم رخص في صلاة الجمعة (1). وذهب فريق آخر من العلماء إلى بقاء الجمعة على وجوبها في هذه الحالة مستدلين بأن الجمعة فرض بينما صلاة العيد سنة، والفرض لا يسقط بالسنة.
المفردات
:
الجمعة، المصر، الخطبة، تخطي الرقاب
الأحكام
1
:
صلاة الجمعة فرض عين على كل من توفرت فيه شروط
لزومها.
(1) رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد
- 239 -