فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

ا - حكم صلاة العيدين ووقتها:

أ - حكمها:

صلاة العيدين سنة مؤكدة واظب عليها رسول الله، وأمر الرجال والنساء بالخروج إليها، فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن

الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الخيضُ المصلى» (1)

ب - وقتها: وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، ويستحب أداؤها في الربع الأول من النهار، والسنة تأخيرها في عيد الفطر ليتمكن أداء زكاة الفطر، وتعجيلها في عيد الأضحى ليتمكن المصلون من ذبح أضحياتهم بعدها، أخرج أحمد عن جندب قال: «كان النبي الله يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح»

الناس من

2 - الجماعة التي تنعقد بها صلاة العيد:

تنعقد صلاة العيد بالعدد الذي يصدق عليه اسم الجماعة، وتصح من الرجال والنساء والصبيان مسافرين ومقيمين في البيت أو في المسجد أو في المصلّى وهو المستحب فيها لمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد

ومن

فاتته صلاة العيد مع الجماعة صلى ركعتين ولا قضاء فيها

صفة صلاة العيد

:

صلاة العيد ركعتان من غير أذان ولا إقامة وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا

(1) متفق عليه، والعوائق البنات الأبكار

،

فعن ابن عباس الأضحى» يوم

(2)

(2) متفق عليه

- 262 -