فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦

-

•

يثبت شهر رمضان بخبر العدل الواحد أنه رأى هلال الصوم لما ورد أن أعرابياً قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الهلال، فقال له: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: نعم فنادى النبي له أن صوموا (1) ولكن لاتقبل شهادة العدل الواحد في رؤية هلال شوال. وسبب التفريق بين الشهادة على الصوم والشهادة على الإفطار، أن شهادة الصوم من قبيل الشهادة على النفس يُعمل بها أما الثانية فهي من قبيل الشهادة للنفس تجر المنفعة لصاحبها فلا يعمل بها - الإشهار أو الشهرة: تتحقق الشهرة بخبر الثلاثة فأكثر من أهل الجملة المكلفين أي ولو لم يكونوا عدولاً إلا أنهم ليسوا من أهل الريبة. فإذا تحقق الإشهار ثبت الصوم كما يثبت

-

-

الإفطار

•

وتكون الرؤية معتبرة إذا رئي الهلال بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين من شعبان وكذا ان رئي بعد زوال ذلك اليوم، أما إن رئي قبله فهو من الليلة الماضية ولا يعتد

به في الصيام ولا في الافطار بالنسبة لشوال. إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد ما، اعتد بها أهل البلد ومن جاورهم في المطالع لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه سأل قادماً من الشام عن رؤيتهم الهلال فقال له: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: نحن لم نره فلانزال حتى نكمل شعبان

ثلاثين يوماً. (2)

(1) رواه الخمسة إلا احمد

(2) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة

- 17 -