الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢جـ - البلوغ: حيث أن التكليف مرفوع عن غير البالغ، فإن بلغ الصبي أثناء شهر رمضان صام مابقى عليه من الشهر ولا قضاء عليه لما فاته منه قبل بلوغه لأنه غير مكلف حينه، وينبغي على ولي أمر الصبي أن يأمره بالصوم ليعتاده فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم - صبيحة عاشوراء - إلى قرى الأنصار: من كان أصبح صائماً فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه فكنا نصومه بعد ذلك، ونصوم صبياننا
الصغار منهم
(1) « ..
د - الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة: لا يجوز صيام الحائض والنفساء لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسيقهما إذا صامتا» (2)
وعلى الحائض أن تخفي افطارها عن الناس حتى لاتتهم في دينها، ولا يطلب ذلك من النفساء لأن أمر النفاس يشتهر عادة بين الناس ويجب على الجنب أن يغتسل من جنابته قبل الفجر، فان أصبح الفجر وهو جنب فسد صومه في يومه وعليه أن يمسك بقية يومه، وعليه قضاؤه قال: «من أصبح جنباً أصبح مفطراً» (3)
القدرة على الصوم:
فلا يجب الصوم على الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة العاجزين عن الصوم، قال تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ: مسكين [البقرة: 184]
(1) متفق عليه (2) انظر الايضاح ص 197 ج 3 (3) الربيع
- 22 -