الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢3 - يباح للصائم: الاكتحال والقطرة في الأذن والغسل، ودخول
ما لا يمكن الاحتراز منه وتذوق الطعام بقصد التأكد منه
النشاط الدراسي
ورد في نتائج الاقوال من معارج الآمال 185/ 1: «والذي يؤمر به من أراد المضمضة والاستنشاق أن لا يبالغ في حالة الصوم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - اذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائماً». أ - أكمل قراءة النص إلى قوله: وعن زيد بن ثابت أنه كان بين تسحره - - ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ خمسين آية». ب - علل العبارة التالية: وكره العلماء للصائم أن يستنقع في الماء
لتخفيف الصوم»
-
-
-
ولله درّ أبي سعيد من قائل العبارة؟ ولم قال ذلك؟
ذكرت ثلاث فوائد لتعجيل الفطر، أضف غيرها
•
كم تقدر من الزمن بالدقائق بين تسحره ودخوله في
الصلاة؟
النشاط التقويمي
:
1 - أ عدد مكروهات الصيام
-
-
استنتج عاملين مشتركين في مكروهات الصيام
2 - بين الحكم الشرعي في الحالات التالية: قلع صائم ضرسه في عيادة الاسنان
ب - قطر صائم قطرات دواء في أذنه
الماء
جـ ـ استحم صائم وبلع قطرات من د - تذوقت صائمة طعاماً تعده لاسرتها
- 32 -