فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

3 - يباح للصائم: الاكتحال والقطرة في الأذن والغسل، ودخول

ما لا يمكن الاحتراز منه وتذوق الطعام بقصد التأكد منه

النشاط الدراسي

ورد في نتائج الاقوال من معارج الآمال 185/ 1: «والذي يؤمر به من أراد المضمضة والاستنشاق أن لا يبالغ في حالة الصوم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - اذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائماً». أ - أكمل قراءة النص إلى قوله: وعن زيد بن ثابت أنه كان بين تسحره - - ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ خمسين آية». ب - علل العبارة التالية: وكره العلماء للصائم أن يستنقع في الماء

لتخفيف الصوم»

-

-

-

ولله درّ أبي سعيد من قائل العبارة؟ ولم قال ذلك؟

ذكرت ثلاث فوائد لتعجيل الفطر، أضف غيرها

•

كم تقدر من الزمن بالدقائق بين تسحره ودخوله في

الصلاة؟

النشاط التقويمي

:

1 - أ عدد مكروهات الصيام

-

-

استنتج عاملين مشتركين في مكروهات الصيام

2 - بين الحكم الشرعي في الحالات التالية: قلع صائم ضرسه في عيادة الاسنان

ب - قطر صائم قطرات دواء في أذنه

الماء

جـ ـ استحم صائم وبلع قطرات من د - تذوقت صائمة طعاماً تعده لاسرتها

- 32 -