فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

الأحكام

:

-

1

يجوز الافطار بالأسباب الآتية:

المرض، السفر، عدم القدرة على الصوم لكبر السن أو نحوه،

الاضطرار إلى الافطار، والحمل والرضاع

2 - يجب على الحائض والنفساء الافطار ولا يصح صومهما ان صامتا لعدم استيفائهما شرط الطهارة. ويجب عليهما قضاء مافاتهما من أيام

3 - المرض الذي يرخص به الافطار هو المرض الذي يضعف الصائم ويزداد بصومه. ويشترط في المريض شرطان هما عقد نية الافطار من الليل وتحقق الخوف من زيادة المرض بالصوم.

6

V

- السفر الذي يرخص في الافطار فيه هو الذي تقصر فيه الصلاة ويشترط

أن

يبيت المسافر نية الافطار من الليل

أفطر من

بسبب عدم قدرته على الصوم فإنه يلزمه إطعام مسكين عن

کل

يوم أفطره

يجوز للمضطر أن يفطر بقدر ما يدفع عنه الهلاك أو الضرر 7 - يجوز الإفطار للحامل والمرضع اذا خشيتا الضرر على نفسيهما أو على ولدهما، ويلزمهما إطعام مسكين عن كل يوم وقضاء ما أفطرتاه من أيام أفسد صيامه متعمداً بأكل أو شرب أو جماع أو إمناء فعليه التوبة

من

والقضاء والكفارة

النشاط الدراسي

:

جاء في كتاب معارج (الآمال للشيخ عبدالله السالمي 109/ 18: (في من جامع ناسياً لصومه. وقد اتفقوا على سلامته من الاثم لرفع

الخطأ