الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩-
صوم الدهر:
عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاصام من صام الأبد» (1)، ولمسلم من حديث أبي قتادة «لاصام ولا أفطر»
ز صوم المرأة من غير إذن زوجها الحاضر:
-
ورد النهي عن صيام المرأة غير الفريضة من غير إذن زوجها الحاضر، فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا
رمضان» (2)
المفردات
:
الصوم المندوب، يوم الشك، وصال الصوم، صوم الدهر
الأحكام
1
-
يندب الصيام في ايام مثل أيام الليالي البيض وعاشوراء وعرفه
لغير الحاج وستة ايام من شوال
2 - يحرم صيام يومي العيد
4
-
-
يكره الصيام في منفرداً.
يوم
الشك وايام التشريق ويوم الجمعة
ينهى عن صيام المرأة تطوعاً دون إذن زوجها
(1) متفق عليه
(2) البخاري ومسلم وأحمد
٣٣٦ / ٥٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.