فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩

-

صوم الدهر:

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاصام من صام الأبد» (1)، ولمسلم من حديث أبي قتادة «لاصام ولا أفطر»

ز صوم المرأة من غير إذن زوجها الحاضر:

-

ورد النهي عن صيام المرأة غير الفريضة من غير إذن زوجها الحاضر، فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا

رمضان» (2)

المفردات

:

الصوم المندوب، يوم الشك، وصال الصوم، صوم الدهر

الأحكام

1

-

يندب الصيام في ايام مثل أيام الليالي البيض وعاشوراء وعرفه

لغير الحاج وستة ايام من شوال

2 - يحرم صيام يومي العيد

4

-

-

يكره الصيام في منفرداً.

يوم

الشك وايام التشريق ويوم الجمعة

ينهى عن صيام المرأة تطوعاً دون إذن زوجها

(1) متفق عليه

(2) البخاري ومسلم وأحمد