فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

2 - مشروعيتها: الزكاة ركن من أركان الاسلام قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

و اتوا الزكوة} [البقرة: 43] وقال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن

الاسلام …

وايتاء الزكاة

وقد أجمعت الأمة على وجوبها

(1)

"

والزكاة واجبة على كل مسلم حر مالك للنصاب ملكاً تاماً صغيراً كان أم كبيراً وإن كان يتيماً أو مجنوناً، فالزكاة عبادة مالية لا يشترط في أدائها البلوغ والعقل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن

آخذها

من أغنيائهم»

3 - تاريخ تشريعها:

4

(2)

•

فرضت الزكاة أولاً بمكة في بداية الإسلام وكانت مطلقة إذ لم يحدد الشرع المال الذي تجب فيه ولا مقدار ما ينفق منه وانما ترك الأمر لشعور المسلمين ومبادرتهم وكرمهم وفي السنة الثانية للهجرة وبالمدينة المنورة فرضت الزكاة في المال إجمالاً، ثم فصلها الرسول صلى الله عليه وسلم فحدّد أركانها وشروطها وبين

فيم تجب وعلى من تجب ولمن تجب ومتى تجب؟

- أقسامها باعتبار أنواع المال:

تجب الزكاة في العين والحرث والأنعام

(1) رواه البخاري ومسلم

(2) رواه البخاري.

- 62 -