فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠

- وبلوغ النصاب

•

-

و دوران الحول على المال

-

وارتفاع الموانع كاستغراق الدين للمال المزكى

•

ومن شروط زكاة الانعام اضافة للشروط السابقة:

-

زكاة

-

أن تكون سائمة غير معلوفة قال: «في سائمة الغنم

(1)

أن لا تكون قتوبة (مخصصة للحمل)

أن لا تكون جارة (مخصصة للركوب)

•

قال عليه الصلاة والسلام: ليس في القتوبة ولا في الجاره ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة» (2، 3)

- النصاب والمقدار المخرج

أ - زكاة الإبل:

(1) رواه البخاري

:

أجمعت الأمة على أن نصاب الإبل خمس لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيها دون خمس ذود صدقة» (4). وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم المقدار المخرج في كتاب الصدقة حيث جاء أنه: في الأربع والعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس: شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض. .) (5) وقد عمل بهذا التحديد الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والجدول التالي يوضح المقدار المخرج من الإبل:

(3) الكسعة: الحمير، النخة: البقر العوامل، الجبهة: الخيل (4) رواه الدارقطني

(2) رواه الربيع

(5) رواه البخاري