الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠- وبلوغ النصاب
•
-
و دوران الحول على المال
-
وارتفاع الموانع كاستغراق الدين للمال المزكى
•
ومن شروط زكاة الانعام اضافة للشروط السابقة:
-
زكاة
-
أن تكون سائمة غير معلوفة قال: «في سائمة الغنم
(1)
أن لا تكون قتوبة (مخصصة للحمل)
أن لا تكون جارة (مخصصة للركوب)
•
قال عليه الصلاة والسلام: ليس في القتوبة ولا في الجاره ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة» (2، 3)
- النصاب والمقدار المخرج
أ - زكاة الإبل:
(1) رواه البخاري
:
أجمعت الأمة على أن نصاب الإبل خمس لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيها دون خمس ذود صدقة» (4). وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم المقدار المخرج في كتاب الصدقة حيث جاء أنه: في الأربع والعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس: شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض. .) (5) وقد عمل بهذا التحديد الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والجدول التالي يوضح المقدار المخرج من الإبل:
(3) الكسعة: الحمير، النخة: البقر العوامل، الجبهة: الخيل (4) رواه الدارقطني
(2) رواه الربيع
(5) رواه البخاري