الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٧فقرائهم. فإن لم يقم أحد بهذه المسؤولية دفع كل شخص زكاته
بنفسه.
6 - الزكاة والضريبة
:
الزكاة عبادة مالية حدد الشرع نصابها ومقدارها ومستحقيها، يؤديها المسلم استجابة لأمر الله عز وجل، فتساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي. أما الضريبة فهي التزام مدني يحدد ولي الأمر مقدارها وهذا المقدار غير ثابت يتغير بتغير الأحوال وتعدد الأسباب التي قررت بها الضريبة، فهي علاقة بين الفرد والدولة محصورة في أهداف مادية. وعليه فدفع الضريبة لايقوم
مقام اخراج الزكاة
المفردات
:
النيابة في دفع الزكاة، الضريبة
الأحكام
1
-
لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب على المرء نفقتهم.
-
يجوز تخصيص الزكاة بصنف واحد من مصارفها الشرعية
•
4
V
-
-
1
تجوز النيابة في دفع الزكاة، وفي قبضها ودفعها إلى أهلها
•
توزع الزكاة في البلد الذي جمعت فيه ولا تنقل إلى غيره إلا إن
عدم مستحقوها فيه
يقوم ولاة الأمور بجمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها
يؤدي كل زكاته إذا لم يقم أحد بمسؤولية جمع وتوزيع الزكاة
7 - لاتقوم الضريبة مقام اخراج الزكاة
- 117 -