فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

ستر العورة: عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: (لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان)» (1)

جـ - الوقت: يجوز الطواف في كل وقت تجوز فيه الصلاة، كما أجازه العلماء بعد الصبح والعصر، ومنعوه عند الطلوع والزوال والغروب لشدة النهي فيها قال القطب: «ولا صلاة ولا طواف في الطلوع، والتوسط، والغروب» (2)

4 - كيفيته:

يبدأ الطائف أو الحاج أو المعتمر الطواف من الحجر الأسود بعد تقبيله إن قدر على ذلك من غير ايذاء للآخرين أو تعريض نفسه للإيذاء، والا اكتفى بلمسه أو الاشارة اليه بيده مع التكبير عن عمر رضى الله عنه قال بعد تقبيله للحجر: إنك حجر لاتضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك». وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي

البيت، فيستلم الحجر ويقول: «بسم الله والله اكبر» (3) 2 - يستهل الطواف جاعلاً البيت العتيق على يساره قائلاً: الله، والله اكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، «بسم

ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

3

-

يدعو بما يشاء أثناء الطواف من أدعية ويقرأ ماشاء من

القرآن والأذكار

(1) رواه الشيخان

(2) شرح النيل ج 4 ص 145

(3) انظر مصنف عبدالرزاق ج 5 ص 33

- 109_