الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩حكم الرمي:
:
رمي الجمار واجب اتفاقاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فعن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي
هذه» (1)
قطع التلبية:
يقطع الحاج التلبية مع أول حصاة بها جمرة العقبة لحديث
يرمي
الفضل بن عباس «لم أزل أسمعه عليه السلام يلبي حتى رمى جمرة العقبة» (2)
3 - النحر بعد رمي جمرة العقبة يذبح الحاج هديه إقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. مايذبحه الحاج هديا ودماً ونسكا ويكون بدنة أو بقرة ويسمى أو شاة، والشاة تجزيء عن شخص والبقرة عن سبعة أشخاص
وكذلك الأبل.
والهدي الواجب على الحاج نوعان:
هدي التمتع لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدَى وَلَا تَحْلِقُوا رُهُ وسَكْر حَتَّى يَبْلُغَ الهُدَى مَحِلَهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ: أَذًى مِن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ
روج
مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّع بالعمرة إلى الحج
ج
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّا فِي الْحَج وَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْتُه تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 196].
(1) رواه أحمد ومسلم
- 179 -
(2) رواه الربيع