الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٦- المبيت بمنى:
المبيت بمنى أيام التشريق سنة واجبة على الحاج ومن بات ليالي
منى في غيرها لزمه دم عن كل ليلة يبيتها في غير منى والمبيت الواجب هو في ليلة الحادي عشر من ذي الحجة والليلتين التاليتين لغير المتعجل وليلة الحادي عشر والثاني عشر
من ذي الحجة لمن تعجل.
4 - رمي الجمرات
:
وقت الرمي: وقت الرمي أيام التشريق يبدأ من بعد زوال الشمس إلى غروبها وهو الوقت المختار
ويرمي الحاج في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات باحدى وعشرين حصاة كل جمرة سبع حصيات ويبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى فالجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى، ويكرر الحاج الرمي مراعيا هذا الترتيب في اليومين
الآخرين لغير المتعجل، وفي اليوم الثاني عشر لمن تعجل
ه - طواف الوداع:
•
بعد ان الحاج الجمرات الثلاث الحادي عشر والثاني
يرمي
يومي
عشر للمتعجل والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لغير المتعجل يخرج من منى قبل غروب شمس يومه متوجها الى مكة لأداء طواف الوداع وهو سنة واجبة يلزم بتركها دم إن خرج الحاج من حدود مكة، إلا لصاحب عذر كمريض أو حائض فلا وداع عليهما ويجزيهما طواف الافاضة لقول الربيع: (لابأس على مريض لا يقدر على الوداع وحائض إن ارادا أن يخرجا بلا وداع وهو آخر مايقوم به الحاج من المناسك فلا يحل له بعده بيع ولا شراء إلا لضرورة وعليه الاسراع بمغادرة مكة).
- 147 -