الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٤شروط المحلوف عليه
•
- شروط المحلوف به
أولا - شروط الحالف: يشترط في الحالف أن يكون:
أ - بالغا:
فالبلوغ شرط في التكليف، والصبي مالم يبلغ لا اثم
عليه ويعود على البر بالقسم حتى لا يتهاون بالأيمان
•
عاقلا:
فالمجنون لا يعي مايقول ولا يحاسب على أقواله أو أفعاله فهو ممن رفع عنهم القلم عن المجنون حتى يبرأ».
ج - مسلما:
فالكافر لا عهد بينه وبين الله حتى يسلم فلا تشمله شريعة الاسلام إلا اذا اعتنقها
د - مختارا:
و
لأن الإكراه يسلب الإرادة وسلب الإرادة يسقط
التكليف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
استكرهوا عليه» (رواه الطبراني)
- قاصداً
:
فلا تنعقد يمين يسبق بها اللسان دون قصد
قادرا على البر وإلا كفر عن يمينه.
ثانيا - شروط المحلوف عليه:
- 214 -
٥٠١ / ٥٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.