فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

2 - كيفية الكفارة:

إذا حنث الحالف في يمين منعقدة أو نذر وجب أن يكفر كفارة مرسلة بالإطعام أو الكسوة أو العتق على التخيير فمن لم يستطع فبصيام ثلاثة أيام أ - الإطعام: يطعم المكفر عشرة مساكين أكلتين مأدومتين غداء وعشاء مما اعتاد أن يطعم أهله. ولم يحدد الشرع مقدار الطعام ولا نوعه بل ترك ذلك إلى العرف وأوصى

-

بالتوسط وأن يكون من أعدل مايطعمه الأهل.

الكسوة: وهي اللباس لعشرة مساكين دون تقييد بالأوسط أو لباس الأهل بل ماتجوز به الصلاة يجزئى من عباءة أو إزار أو رداء وأقل ذلك ما أعتاد لباسه المساكين أو أقل ما يقع عليه اسم الكسوة. جـ العتق: وهو تحرير الرقيق من العبودية صغيراً أو كبيراً مسلماً أو من أهل الكتاب فكل ذلك يقع عليه اسم الرقبة على أن يكون سالماً من العيوب

-

الصوم: من لم يتمكن من الإطعام أو الكسوة أو العتق وجب عليه أن يكفر بصيام ثلاثة أيام متتابعة. فَمَن لمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام} [المائدة: 89].

3 - شروط من تجب لهم الكفارة المرسلة: يشترط في من تجب له الكفارة أن يكون:

-

-

مسكينا يعيش بالطعام وأخذ حوزته من الأكل وخرج من

الرضاع.

حراً ليس عبداً ولا أمة

- 226 -