فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

الغنم والطير الذبح إما الإبل، فالنحر وأما البقر فيجوز فيه الذبح والنحر إذ ثبت عنه عليه السلام أنه نحر الإبل وذبح البقر والغنم أ - النحر: قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ﴾ [الكوثر: 2] والنحر هو غرز رمح أو حربة أو ماله نصل حاد في اللبة تحت العنق، فما كان طويل الرقبة حيوانا كالجمل والزرافة أو طيرا كالأوز والنعام فإنه ينحر.

ب - الذبح: يذبح من الحيوان ما كان قصير الرقبة كالشاة والبقرة والطيور بأنواعها وهو قطع الحلقوم والمريء

والودجين.

العقر: هو إصابة الحيوان غير المقدور عليه والذي يخشى فواته مثل بعير فرّ أو بقرة هربت أو شاة شردت وليس للإنسان حيلة في السيطرة عليه وتكون إصابته بالسلاح النافذ في جسمه فيسيل منه الدم. ولا يلجأ إلى العقر إلا عند العجز عن الذبح أو النحر.

د

الفعل المميت: هو فعل يزيل الحياة بأي وسيلة وهو تأثير بقطع الرأس في الجراد مثلاً وهو ذكاة ماليس له دم أي إماتته بأي سبب كالنار أو الضرب بالعصا أو القطع بالإسنان أو نحو

ذلك

- حكم ومحل استعمال كل نوع:

الذكاة من ذبح ونحر وعقى شرط لحل الأكل في الحيوان فلا يجوز أكل شيء من الحيوان المباح بغير ذكاة شرعية إلا مَا ذَكَيْتُمْ} [المائدة: 3] ومحل الذبح بين اللبة وهي أسفل العنق

- 230 -