فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

مسلماً أو كتابياً: فلا تحل ذبيحة الكافر من غير أهل الكتاب كالمشرك أو الوثني أو الملحد أو المرتد أو المجوسي أو الزنديق. وتحل ذبيحة الكتابي لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ

[المائدة: 5].

وَطَعَامُكُمْ حِل ممم والطعام عام يشمل اللحوم والحبوب وغيرها من المأكولات، ويشترط في ذبيحة اليهودي أو النصراني ذكر اسم الله عليها مصداقاً لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ

[الانعام: 121] وألا تكون لحماً أهل لغير الله به كأن يذبح للكنائس أو للأعياد، وألا تكون محرمة علينا شرعاً كالميتة والخنزير. - قاصداً التذكية: فالذبح عبادة تشترط فيها النية لا مجرد ازهاق روح الحيوان، فلو رمى مسلم سهماً فأصاب شاة خطأ وقطع حلقومها ومريئها وودجيها فانها لاتحل. وتحل ذكاة الذكر والأنثى والطاهر والجنب والحائض والنفساء والعدل والفاسق، ولا تحل ذبيحة الغاصب والسارق والأقلف البالغ كما لا تصح صلاته ولا صيامه وغير ذلك من الفرائض قبل الاختتان إلا إن كان له عذر شرعي

يمنعه من

الاختنان

•

2 - شروط الحيوان المذكى:

- الإباحة: بأن يكون مباحا في شريعة الإسلام قال تعالى: و قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّ مَّا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ ميْتَهُ أَوْدَ مَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لغير الله به [الأنعام: 145]. أما ماكان محرما بعينه فلا

تفيده الذكاة

- 236 -