الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩(1) متفق عليه
ويشترط في الجنين تمام خلقته وعلامته وجود الشعر عليه. فإن وجد الجنين بعد ذبح أمه غير تام الخلقة كأن لم يوجد
فيه الشعر فلا أثر لذكاة أمه عليه ولا يجوز أكله. ومن شق بطن شاة بعد ذبحها وظن أنها ماتت وأخرج
منها جنيناً حياً صح ذبحه وجاز أكله وحرمت أمه لأنها
لم تمت تمت بسبب
الذكاة
صيد البر والبحر:
صيد البر:
يشترط في مصيد البر أن يكون من الحيوانات التي لا يقدر الانسان على تذكيتها في الحلق أو اللبة إذ يكفيها لإماتتها اختراق سهم أو جرح حجر أو غير ذلك، بعد التسمية عليها، فإن قدر الصائد على التذكية فلا يحل الصيد إلا بها. وإن رمى الصياد بسهم أو سلط على المصيد كلبه ثم أدركه حيا فتجب عليه ذكاته قال: واذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن امسك عليك فأدركته
حياً فاذبحه» (1)
صيد البحر:
الحيوانات البحرية لاتحتاج الى ذكاة سواء تم اصطيادها من البحر حية أو ميتة مهما كان نوعها وجنسها وحجمها ويستوي في ذلك الحوت والسمك وكلب البحر وخنزير البحر فلا عبرة بالأسماء، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَكُمْ وَلِلسيارة) [المائدة: 96] وقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (2)
(2) رواه الربيع
- 239 -