فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦

وأصل الجنابة البعد قال تعالى: {وَالْجَارِ الـ وَالْجَارِ الْجُنُبِ [النساء: 36] أي الجار البعيد، وسميت جنابة لأنها

تسبب في تجنب بعض الطاعات قال تعالى:

[المائدة: 6]

وَإِن كُنتُمْ جُنبا فَا طَهَرُوا وفي حالة الإنزال يشترط خروج المني بشهوة، فإن خرج دون شهوة فلا يجب الغسل

ويكون الإنزال في اليقظة كما يكون في حالة النوم، وهو الاحتلام. ويكون الاحتلام من المرأة كما يكون من الرجل ويجب عليها الغسل أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الخفاء يارسول الله، المرأة ترى في النوم مايرى

برح

•

الرجل فقال: «عليها الغسل إذا أنزلت» (1) وفي حالة الجماع يجب الغسل بإدخال الحشفة أو مقدارها في الفرج سواء أنزل الرجل أو لم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم ينزل» (2) ويستحب للجنب أن يتوضأ إذا تأخر غسله، حيث كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوء

الصلاة (3)

انقطاع دم الحيض او استكمال مدته للمرأة: قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222] أي حتى يغتسلن

(1) الربيع 189/ 1 وابو داود والبخاري والترمذي وابن ابي شيبه والنسائي (2) الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وأبو عوانه (3) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

-

76 -