الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٣1
6
V
1
قال الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه: يستحب للجنب أن لا يتكلف حاجة حتى يتوضأ وضوء الصلاة اشرح هذا القول مستشهدا بالدليل على ذلك بين الفروق في الغسل عند المرأة والرجل
النشاط الختامي
1
استمتع بقراءة الأبيات الواردة في الغسل من الجنابة من جوهر «النظام ثم أجب على الأسئلة التالية:
-
ماذا يقصد الشيخ بالإكسال؟
2 - اكتب البيت الذي يشير فيه الشيخ إلى منع كتابة القرآن على
الجنب؟
- ذكر الشيخ شيئين يقومان مقام الدلك ماهما؟
4 - ما حكم سؤر وعرق الجنب؟
ه - اشرح البيتين التاليين:
والأصل أنه تعبد وأصله من الكتاب يوجد وهو من الأمانة المعروضة وحفظها على الورى مفروضة
٨٣ / ٥٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.