فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٠١

1 .. 1

بالناظور لم يلزمه صومه برؤيته، ولا سيما الناظور الكبير الذي يعطل (21) ضوء النهار، ويصير به كالليل (1)

من تطاول به المرض في رمضان فلم يستطع قضاءه: سألت الربيع بن حبيب عن رجل مرض في رمضان، فتطاول به المرض شهرا، فلم يستطع قضاءه، حتى مات، أيطعم عنه المساكين؟ قال: ان كان أوصى بذلك عند موته أطعم عنه المساكين، وان لم يوص بذلك لم يطعم عنه (3)

قال المرتب: ولو قال ذلك، أو قال لزمني الاطعام، أو لزمنى

ما لم يوص، وأن أوصى أتبع.

صيام الحى عن الميت:

قال الربيع: الحى يصوم عن الميت (3)

(21) المدونة الكبرى لأبي غانم انخراساني ج 258/ 2.

سعيد.

(22) المدونة الكبرى الأبى غانم الخراساني ج 259/ 1 (23) وجاء فى منهج الطالبين وبلاغ الراغبين تأليف خميس بن سعيد ابن علي بن مسعود الشخصى الرستاقي - تحقيق سالم بن حمد بن سليمان الحارثي جي 1105/ 6:

قال الربيع رحمه الله: ان الرجل يصوم عن أبيه، وأمه، وأخيه، اذا لم يطيقوا الصوم، وليس لهم يسار ليطعموا عنهم، وذلك في صوم شهر رمضان أو صوم النذر والاعتكاف، وكذلك سائر الأولياء يصومون عن وليهم

والله أعلم وبه التوفيق] وجاء في قواعد الاسلام ما يؤيد ذلك: حيث ذكر العلامة الجيطالي أنه روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه».

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة نذرت أن تصوم فماتت، فجاء أخوها إلى رسول الله، مسأله عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: