فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٢٦

-1.19 -

الاجماع

الأصل الثالث من أصول مذهب الامام الربيع بن حبيب الأزدي الفراهيدي رضي الله عنه هو الاجماع.

المسائل الفقهية التي تدل على أنه كان يأخذ بالاجماع ما يأتي: ومن 1 - اجماع أهل العلم على أن الصلاة لا تجوز الا بطهارة.

2 - أجمع أهل العلم على اسباغ الوضوء.

3 ـ وأجمعوا على أنه يجوز للجنب أن يتيمم.

4 ـ وأجمعوا على أن الجريح أو المريض اذا خاف على نفسه من

استعمال الماء فله أن يتيمم - الرجم سنة.

عليها مجمع

6 - للمطلقة الحامل النفقة والسكنى

1 - اجماع أهل العلم على أن الصلاة لا تجوز الا بطهارة 1 - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجوز الا بطهارة، اذا وجد السبيل إليها (1) وذلك لما أخرجه الربيع بن حبيب عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له) (2).

(1) منهج الطالبين ج 358/ 1.

(2) أخرجه الربيع بن حبيب رضى الله عنه في مسنده الجامع الصحيح

المسمى: بمسند الربيع

وأبو داود في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء حديث رقم 101

•