فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٢٨

-

1028

الله تعالى: ان الرجم سنة مجمع عليها، وحكى عن الخوارج، والنظام، وأصحابه من المعتزلة انكاره، ولا مستند لهم الا أنه لم يذكر فى القرآن، وهذا باطل، فانه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها (7)

6 - البيع جائز بالاجماع لقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم

الربا) (8)

6 - للمطلقة الحامل النفقة والسكنى

قال أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم: أجمع أهل العلم على أن للمطلقة الحامل، ولو طلقت ثلاثا: النفقة والسكنى، وأما المطلقة ثلاثا غير حامل، فقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه لها النفقة والسكني، لقوله تعالى: (أسكنوهن) (9)

وقد روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لها النفقة والسكنى

وقال ابن عياد: لها السكنى فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما طلقت ثلاثا: (لا نفقة لك)، ولم يذكر اسقاط السكني، فبقى الحكم على عمومه فى قوله تعالى: (أسكنوهن) الآية.

وقال

قوم

•

: لا نفقة ولا سكنى، لقولها: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة، قال عمر بن الخطاب: (لا ندع كتاب الله الى قول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت) يشير الى قوله تعالى: (أسكنوهن) ولم ينكر عليه أحد (10)

(7) ينظر ما سبق.

(8) سورة البقرة / 275

(9) سورة الطلاق /6.

(10) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج 398/ 7

•