فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٧٩- Y-
الفصل الخامس: في الفراق بين الزوجين:
1 - إذا قال لزوجته لاحاجة لي فيك. 2 - إذا عتقت الأمة وزوجها حر.
3 - من طلق امرأته ثلاثا مضارة ومات. 4 - الغداء.
ه - من قال لزوجته أمرك بيدك 60 - الطلاق الثلاث في مجلس واحد.
- الشهادة على الطلاق.
- الإيلاء. 9 - الظهار.
10 - المرأة المرتدة.
11 - من قال لامرأته أنت خلية أوبرية.
12 - من قال لامرأته أنت طالق ألبتة.
13 - من قال لامرأته إن لم يكن دفعت إليك كذا فأنت طالق ثلاثا
14 - من قالت له امرأته أنبئت أنك تزوجت على فقال كل امرأة لي
طالق) يعنى الأخيرة.
الفصل السادس: كتاب البيوع:
1 - العيب إذا رضى به أحدهما ولم يرض به الآخر.
2 - البراءة من كل عيب. - السلم. 4 - الخيار.
ه - في العتق
6 - الكفالة. 7 - الوكالة.
- الدين مع الوديعة. 9 - الإجارات. 10 - سفينة الملاح.
11 - المزارعة.
12 - الشركة. 13 - المقارضة.
14 - الرهن.
15 - الوديعة.
16 - الهبة.
17 - الصدقة. 18 - الإعتاق. 19 - الوصايا. 20 - الشهادة.