فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٧٩

- Y-

الفصل الخامس: في الفراق بين الزوجين:

1 - إذا قال لزوجته لاحاجة لي فيك. 2 - إذا عتقت الأمة وزوجها حر.

3 - من طلق امرأته ثلاثا مضارة ومات. 4 - الغداء.

ه - من قال لزوجته أمرك بيدك 60 - الطلاق الثلاث في مجلس واحد.

- الشهادة على الطلاق.

- الإيلاء. 9 - الظهار.

10 - المرأة المرتدة.

11 - من قال لامرأته أنت خلية أوبرية.

12 - من قال لامرأته أنت طالق ألبتة.

13 - من قال لامرأته إن لم يكن دفعت إليك كذا فأنت طالق ثلاثا

14 - من قالت له امرأته أنبئت أنك تزوجت على فقال كل امرأة لي

طالق) يعنى الأخيرة.

الفصل السادس: كتاب البيوع:

1 - العيب إذا رضى به أحدهما ولم يرض به الآخر.

2 - البراءة من كل عيب. - السلم. 4 - الخيار.

ه - في العتق

6 - الكفالة. 7 - الوكالة.

- الدين مع الوديعة. 9 - الإجارات. 10 - سفينة الملاح.

11 - المزارعة.

12 - الشركة. 13 - المقارضة.

14 - الرهن.

15 - الوديعة.

16 - الهبة.

17 - الصدقة. 18 - الإعتاق. 19 - الوصايا. 20 - الشهادة.