فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٨١12 - حكم الرجل الذي يطأ زوجته ولها زوج عبد.
13 - شهادة أربعة رجال على رجل بالزنا وهو محصن فأقيم عليه الحد
ثم تراجع أحدهم.
14 - السوقة: إذا دخل الرجل من أهل الحرب بأمان فسرق.
15 - النبأس.
16 - القذف: إذا قال الرجل لرجل لست بابن فلانة.
4 - الديات:
1 - جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل.
2 - إذا أمر عبد أن يقتل رجلا، فهو قاتل.
- اشتراك الحر والعبد فى القتل.
- اشتراك الرجل البالغ والغلام الذي لم يحتلم في القتل.
- من زجر رجلا فوق البيت وروعه بصوته، فوقع فمات.
6 - إذا قتل الرجل رجلاً عمدا وللمقتول ورثة صغار وكبار.
- إذا وجد القتيل في قبيلة.
- إذا عض الرجل رجلاً، فنزع المعضوض يده فقلع سناً من أسنان الطاعن، فلا ضمان عليه
- والذى تلاحظه على معظم جوابات الإمام الربيع بين حبيب رضى الله
عنه أنها تعتمد على الأدلة الشرعية الممثلة في الكتاب والسنة، أوالأثر، أو الاجتهاد بالرأى.