فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٨١

12 - حكم الرجل الذي يطأ زوجته ولها زوج عبد.

13 - شهادة أربعة رجال على رجل بالزنا وهو محصن فأقيم عليه الحد

ثم تراجع أحدهم.

14 - السوقة: إذا دخل الرجل من أهل الحرب بأمان فسرق.

15 - النبأس.

16 - القذف: إذا قال الرجل لرجل لست بابن فلانة.

4 - الديات:

1 - جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل.

2 - إذا أمر عبد أن يقتل رجلا، فهو قاتل.

- اشتراك الحر والعبد فى القتل.

- اشتراك الرجل البالغ والغلام الذي لم يحتلم في القتل.

- من زجر رجلا فوق البيت وروعه بصوته، فوقع فمات.

6 - إذا قتل الرجل رجلاً عمدا وللمقتول ورثة صغار وكبار.

- إذا وجد القتيل في قبيلة.

- إذا عض الرجل رجلاً، فنزع المعضوض يده فقلع سناً من أسنان الطاعن، فلا ضمان عليه

- والذى تلاحظه على معظم جوابات الإمام الربيع بين حبيب رضى الله

عنه أنها تعتمد على الأدلة الشرعية الممثلة في الكتاب والسنة، أوالأثر، أو الاجتهاد بالرأى.