فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٠٩الفصل الخامس
في الفراق من الزوجين
* اذا قال الرجل لزوجته لا حاجة لي فيك. * اذا عتقت الأمة وزوجها حر.
*
من طلق امرأته ثلاثا مضارة ومات
الفداء
من قال لزوجته أمرك بيدك
الطلاق الثلاث في مجلس واحد.
الشهادة على الطلاق
الايلاء
الظهار
* المرأة المرتدة
من قال لامرأته أنت خلية او برية.
من قال لامرأته أنت طالق البتة.
من قال لامرأته ان لم يكن دفعت اليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا
١٠٩ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.