فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

الفصل الخامس

في الفراق من الزوجين

* اذا قال الرجل لزوجته لا حاجة لي فيك. * اذا عتقت الأمة وزوجها حر.

*

من طلق امرأته ثلاثا مضارة ومات

الفداء

من قال لزوجته أمرك بيدك

الطلاق الثلاث في مجلس واحد.

الشهادة على الطلاق

الايلاء

الظهار

* المرأة المرتدة

من قال لامرأته أنت خلية او برية.

من قال لامرأته أنت طالق البتة.

من قال لامرأته ان لم يكن دفعت اليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا