فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

أولا: فرائض الوضوء

الوضوء بضم الواو اسم الفعل للوضوء.

والوضوء بفتح الواو اسم الماء الذى يتوضأ به.

والوضوء مأخوذ من الوضاءة، والحسن والنظافة، ومنه قيل: وضى الوجه، أي نظيفه وحسنه

ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهر الوضاءة. وقيل: من غسل عضوه فقد وضأه، والوضوء الذي في كتاب الله هو

الغسل

وأما الوضوء هو للصلاة هو التمسح، وهو أخف الغسل، وهو امرار الماء على جوارح الوضوء، قال الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا اذا تمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برء وسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (18)

قال ابن عباس رضى الله عنهما: أردتم القيام الى الصلاة.

وقال غيره: اذا قمتم من نومكم.

وقول: اذا نهضتم اليها، فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم الى المرافق،

وامسحوا برءوسكم، وأرجلكم الى الكعبين

وفرائض الوضوء:

•

1 - الماء الطاهر - المطلق - الذى لم يتغير أحد أوصافه، قال

de

الربيع اذا كان الماء بقدر بأربعين قلة لم ينجسه شيء (19)

ـ والنية: فمن أراد الوضوء بدأ فاعتقد النية في نفسه، وان قال

-

(18) سورة المائدة/ 6

(19) المصنف ج 322/ 3