فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩أولا: فرائض الوضوء
الوضوء بضم الواو اسم الفعل للوضوء.
والوضوء بفتح الواو اسم الماء الذى يتوضأ به.
والوضوء مأخوذ من الوضاءة، والحسن والنظافة، ومنه قيل: وضى الوجه، أي نظيفه وحسنه
ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهر الوضاءة. وقيل: من غسل عضوه فقد وضأه، والوضوء الذي في كتاب الله هو
الغسل
وأما الوضوء هو للصلاة هو التمسح، وهو أخف الغسل، وهو امرار الماء على جوارح الوضوء، قال الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا اذا تمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برء وسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (18)
قال ابن عباس رضى الله عنهما: أردتم القيام الى الصلاة.
وقال غيره: اذا قمتم من نومكم.
وقول: اذا نهضتم اليها، فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم الى المرافق،
وامسحوا برءوسكم، وأرجلكم الى الكعبين
وفرائض الوضوء:
•
1 - الماء الطاهر - المطلق - الذى لم يتغير أحد أوصافه، قال
de
الربيع اذا كان الماء بقدر بأربعين قلة لم ينجسه شيء (19)
ـ والنية: فمن أراد الوضوء بدأ فاعتقد النية في نفسه، وان قال
-
(18) سورة المائدة/ 6
(19) المصنف ج 322/ 3