فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٣٤

G

434

-

1 - اللعان (1)

يرى الامام الامام الربيع بن حبيب أن اللعان بين الزوج مشروع، وأن الفرقة (3) باللعان فرقة أبدية، وذلك لقوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين * ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين * والخامسة أن

(1) اللعان: مصدر «لاعن» سماعي لا قياسى، والقياس: الملاعنة، وكثير من النحاة يجعلون: «الفعال والمفاعلة» مصدرين قياسيين لـ «فاعل)، وهو من اللعن والطرد والابعاد يقال منه «اللعن»، أي لعن نفسه، و «لا عن» اذا فاعل غيره.

•

ومنه رجل «لعنه (بفتح العين، اذا كان كثير اللعن لغيره، ويسكونها اذا لعنه الناس كثيرا قال:

والضيف أكرمه فان مبيته حق ولاتك لعنة للنزل

وفي الفقه: اسم لما يجرى بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة، سمى بذلك لوجود لفظ: «اللعن» فى الخامسة من تسمية الكل باسم الجزء، ولم يسم باسم الغضب، وهو أيضا موجود فيه، لأنه في كلامها، وذلك في كلامه، وهو أسبق والسبق من أسباب الترجيح.

و شرطه: قيام النكاح …

وسببه: قذف زوجته بما يوجب الحد في الأجنبية

(2) الفرقة فى اللغة: اسم من الافتراق ضد الاجتماع، وهي بالاضافة الى الزوجين ابتعاد كل منهما عن الآخر، بسبب انقطاع العلاقة الزوجية، او بسبب آخر كالسفر.

ويراد بها عند الفقهاء: انقطاع العلاقة الزوجية بين الزوجين، وتطلق على السبب الشرعي المقتضى لذلك، كتطليق الرجل امرأته، وحكم القاضي

بنسخ الزواج، وطروء ما يقتضي انفساخه

•