فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٩٣493
-
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجب غسل ما تحتها (54) وأما التخليل بين الأصابع فانه سنة، وذلك لما روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خللوا بين أصابعكم فى الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار) (20، 56)
•
وصفة تخليل الأصابع أن يجعل باطن كفه اليسرى على ظاهر اليمني، وباطن اليمنى على ظاهر اليسرى، فيخللهما كذلك
وقيل في تخليل الأصابع انه سنة.
وقيل انه واجب، لأنها من اليد (57)
والى ذلك ذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة
يقول ابن قدامة في المغنى: وتخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء
مسنون، وهو في الرجلين آكد) (58)
(54) المجموع للنووى جـ 381/ 1، والمغنى لابن قدامة ج 105/ 1، وفتح القدير لكمال الدين بن الهمام جـ 281، والشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك ج 107/ 1
•
(55) يعني قبل أن تستحق العقوبة على ذلك، وانما ذكر المسامير، لأنها المناسبة لتعذيب ما بين الأصابع، والجزاء على وفق العمل
(56) أخرجه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في آداب الوضوء وفرضه، باب ماجاء في التخليل بين الأصابع. ينظر شرح مسند الربيع ج 00146/ 1
وقواعد الاسلام جـ 174/ 6
(57) قواعد الاسلام جـ 174/ 6 والمجموع جـ 381/ 1 والمغنى ج 0105/ 1 (58) المغني لابن قدامة جـ 108/ 1 والمجموع للنووى ج 419/ 1.