فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٩١

-

-

(1) اثم المار بين يدى المصلى

يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن المار بين يدى المصلى آثم، اذا كان بالغا عاقلا، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعلم المار (1) بين (2) المصلى ماذا عليه (3) لوقف الى الحشر) (وه)

يدى

وفي لفظ عن

أبي عبيدة، عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لوقف أربعين خيرا

له من أن يمر بين يديه

عمال جابر: قال بعض الناس - يعنى أربعين خريفا.

وقال آخرون: أربعين شهرا.

•

(1) لو يعلم المار: قاصد المرور

•

(2) بين يدى المصلى: أى أمامه بالقرب منه،

وعبر باليدين، لكون اكثر

الشغل يقع بهما واختلف في تحديد ذلك. فقيل: اذا بينه وبين سجوده.

وقيل: بينه وبين ثلاثة أذرع. وقيل: بينه وبين قدر رمية بحجر

•

(3) ماذا عليه: أي شيء عليه من الاثم، بسبب مروره بين يديه.

ولعل حكمة ابهامه الدلالة على عظم ذلك الاثم، وأنه واصل الى مالا يقدر

قدره، كقوله تعالى: «فغشيهم من اليم ما غشيهم» سورة طه / 78

•

(4) لوقف الى الحشر: وهو يوم القيامة مبالغة فى تعظيم الاثم. (ه) رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب

الصلاة.

وله شواهد من غير طريق ابن عباس منها حديث أبي هريرة عند ابن ماجة باسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ماله في يمر بين يدى أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها

ان