فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧١٥- 715 -
-
وروى الامام مالك بن أنس رضي الله عنه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، عن بن مديريز، أن رجلا من بني كنانة يدعى رجلا بالشام يكنى أبا محمد، يقول: أن الوتر واجب،
المخدجي،، سمع فقال المخدجي: فرحت الى عبادة بن الصامت، فاعترضت له، وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذى قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه، وان شاء أدخله الجنة) (11).
والى ذلك ذهب الشافعية (13) والحنابلة (13)
•
واستدل اذلك أيضا بما روى عاصم بن حمزة عن على قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (ان الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن) (14) وفي لفظ: (الوتر ليس بحتم تهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1)
يقول الشيرازي الشافعى: وأما الوتر فهو سنة، لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الوتر حق، وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل) (16)
(11) سبق تخريجه
(12) مغني المحتاج ج 221/ 1
(13) المغني لابن قدامة ج 119/ 2 0
(15،14) الترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم
رقم 453 و 454
(16) النسائي في كتاب قيام الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري في