فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧١٨-
- 718 -
وسلم أوتر على بعيره) (24) فان الصلاة على الراحلة حال الاختيار من خصوصيات النوافل دون الفرائض
وأجيب بأن ذلك محمول على الحال الذى كان قبل لزوم الوتر (20).
(24) رواه البخارى فى كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، حديث رقم
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الداية في السفر حيث توجهت حديث رقم 700. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر، حديث رقم 1224، ج 9/ 2 والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوتر على الراحلة حديث رقم 472 جـ 335/ 2 - 336.
•
وقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
والامام أحمد في المسند جـ 203/ 3 0
والدارقطني ج 28/ 2
وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة باب ما جاء في الوتر على الراحلة حديث
رقم 1200، ج 379/ 1
•
(25) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 273/ 1.
•
٧١٨ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.