فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٦

86

وقال مالك وهو الأمر عندنا «الموطأ ج 180/ 1»

قال الترمذي في سننه: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي الجامع الصحيح للترمذى ج 24/ 2».

قال في المنتقى - ج 1/ 319: وهكذا فان التكبير فى الركعة الأولى ست بغير تكبيرة الاحرام وسبع بها وخمس في الركعة الثانية بغير تكبيرة القيام كل ذلك قبل القراءة؟. وبه قال أحمد» ينظر المغني لابن قدامة ج 2 /

«381

380

وقال الشافعى رضى الله عنه: يكبر في الأولى سبعا بغير تكبيرة الاحرام، أما الثانية فيكبر فيها خمسا بغير تكبيرة القيام) ينظر المجموع للنووى جـ ه

20 و 21» ..

1

قال النووي رضى الله عنه: واحتج أصحابنا الشافعية - بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كبر في الأولى سبعا، وفى الثانية خمسا (رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين رقم 11:151، ومثله عن عائشة 1149 ج 1/ 299، قال الترمذي في كتاب العلل: سألت البخاري عنه فقال: ليس في هذا الياب شيء أصح منه، وبه أقول «المجموع ج 21/ 5»

•

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يكبر فى الأولى ثلاثا بغير تكبيرة الاحرام، وفى الثانية أيضا ثلاثا بغير تكبيرة القيام، الا أنه فى الأولى يكبر قبل القراءة، وفي الثانية يكبر بعدها. «الهداية ج 86/ 1»

•

ووقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس الى استوائها في كبد السماء، ولا يجوز تقديمها، ولا تأخيرها عن هذين الوقتين، ويستحب تقديمها في الأضحى، ليرجع الناس الى ضحاياهم، وتأخيرها في عيد الفطر ليتمكن مخرجوا الزكاة من اخراج زكاة الفطر