الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٣٧وهكذا الأحكام في المحتسب … أو الوكيل قال أهل الأدب
وكل شيء يشترى للربح … فيه الزكاة فاستمع لي نصحي
فمن أصول كان أو عروض … أو حيوان جاء في المفروض
أو من ثياب كان أو سلاح … أو معدن أو جوهر يا صاح
إن الزكاة فيه ربع العشر … كذاك قال فيه أهل الأثر
والدين إن كان على ميقات … على ملي أدّ للزكاة
عنه إذا حال عليه الحول … فأنت عن إخراحها مسؤول
وما عليك من زكاة عنه … إن كنت في حد الإياس منه
ولا زكاة في صداق الغانية … من قبل أن تقبضه على(1) علانية
قلت له هل ترفع الديون … من الحلي أيها المصون
فقال لي في قول بعض ترفع … وقيل لا والحق سيف يقطع(2)
وإنما ذلك في الدراهم … روي لنا عن الفقيه العالم
إن الزكاة فيهما لا تجحد … أنزله رب السماء الصمد
نصابها من مائتي درهم … من فضة خالصة تعلم
والتبر عشرون له نصاب … من المثاقيل ولا ارتياب
وقيل إن الكسعة الحمير … والجبهة الخيل ولا نكير
وقيل إن الجبهة الجماعة … والعلم فاطلب واحذر الإضاعة