الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٥١وقد أجاز البوشري ذاكا … فاعمل بما ربّي له هداكا
كذاك حكم فطرة الأبدان … بالاختلاف شيخنا أفتاني
ومن عليه عشر كفّارات … في حكمهنّ كنّ مرسلات
فهل له أن يعقد الصياما … عنهنّ شهرا كلّه تماما
قال نعم وجائز إن فرّقا … صيامهنّ قاله من صدقا
ولا يجوز طعمك الصبيانا … من الكفافير على ما بانا
وجائز إعطاؤهم بالكيل … إن فطموا وقت الضحى والليل
قلت له في امرأة فقيره … تحت فقير حرّة حقيره
يجوز أن تعطى من الكفّارة … قال نعم في قول ذي الإشارة
وجائز أخذ الفقير في السفر … من الكفافير الغنى في الحضر
وقيل لا يأخذ والصواب … ما قد مضى جاء به الجواب
وقال الشيخ أحمد بن النظر:
وفي اليمين إذا أرسلتها قسما … إطعام ذي فاقة من أوسط الأكل
تعدّهم واحدا عن واحد كملا … حتّى يتمّ عداد العاشر الكمل … /496/
تعمّهم بغداء ثمّ تتبعهم … من بعده بعشاء آخر الأصل
وإن أردت فنصف الصاع تدفعه … برّا لكلّ فقير مرمل وكل
وإن دفعت شعيرا كان أو ذرة … فزدهم ربعا عن قيمة البدل
أو قيمة البر ممّا شئت تدفعه … من الحبوب بلا حيف ولا ميل
هذا لمن أرسل الأيمان متّصلا … أو صوم يوم إلى يومين متّصل