قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٥١

وقد أجاز البوشري ذاكا … فاعمل بما ربّي له هداكا

كذاك حكم فطرة الأبدان … بالاختلاف شيخنا أفتاني

ومن عليه عشر كفّارات … في حكمهنّ كنّ مرسلات

فهل له أن يعقد الصياما … عنهنّ شهرا كلّه تماما

قال نعم وجائز إن فرّقا … صيامهنّ قاله من صدقا

ولا يجوز طعمك الصبيانا … من الكفافير على ما بانا

وجائز إعطاؤهم بالكيل … إن فطموا وقت الضحى والليل

قلت له في امرأة فقيره … تحت فقير حرّة حقيره

يجوز أن تعطى من الكفّارة … قال نعم في قول ذي الإشارة

وجائز أخذ الفقير في السفر … من الكفافير الغنى في الحضر

وقيل لا يأخذ والصواب … ما قد مضى جاء به الجواب

وقال الشيخ أحمد بن النظر:

وفي اليمين إذا أرسلتها قسما … إطعام ذي فاقة من أوسط الأكل

تعدّهم واحدا عن واحد كملا … حتّى يتمّ عداد العاشر الكمل … /496/

تعمّهم بغداء ثمّ تتبعهم … من بعده بعشاء آخر الأصل

وإن أردت فنصف الصاع تدفعه … برّا لكلّ فقير مرمل وكل

وإن دفعت شعيرا كان أو ذرة … فزدهم ربعا عن قيمة البدل

أو قيمة البر ممّا شئت تدفعه … من الحبوب بلا حيف ولا ميل

هذا لمن أرسل الأيمان متّصلا … أو صوم يوم إلى يومين متّصل

١٤٬٢٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.