الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٤الباب السّابع والعشرون فيمن قال لآخر:" أنفق عني عيالي أو ادفع عنّي أو سلّم كذا عنّي" ثم يختلفان في التّسليم، أو قال المسلم عنه: "أنت متبرّعٌ ولا لك عندي شيءٌ" 461
الباب الثّامن والعشرون فيمن قال لغيره: "سلّف فلانًا أو بايعه فإنّه وفيٌّ أو ثقةٌ" هل يلزمه ذلك؟ 465
الباب التّاسع والعشرون في الحوالة ولزومها، وما يثبت من ذلك وما لا يثبت 468
الباب الثّلاثون في الحوالة أيضًا ورجوع المحال له على المحيل 477
الباب الحادي والثلاثون في الضّمانة ولزومها وأحكام ذلك 501
الباب الثّاني والثّلاثون في الكفالة 529
١٧٬١٧١ / ٣٦٬٧٥٥