قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٤٣٣

وقال بعض إنّما القصم له … وهو صواب قد عرفنا عدله

وهكذا نصيبه من خشب … القطن له قلنا بغير عجب

وليس للعمّال في نضار … الزرع شيء لا ولا الثمار

لكن لهم من الجذوع الحصّة … وأخذها حل كفيت الغصّة

أمّا سماد القت والحلال … على جميع الشركا يقال

يلزم كلاّ منهم مقدار … ما نابه منه ولا ضرار

إن مات بعض الشركا في الزرع … كان على وارثه بالشرع

قيامه قيل إلى [استغناء به](1) … عن زجره أو سقيه من مائه/243 م/

كان الذي قد بلغا … أو حال(2) يتمّ قال فيه البلغا

قلت له في شرط ربّ المال … لمن له كان من العمّال

أن يعملوا نخلا وما من عمل … فيها لهم أو زرعه عن كمل

فقال ذاك باطل والعمل … لهم على ما سنّ فيه فسلوا

وبعضهم قال له ما شرطا … عليهم فكن به مغتبطا

وعامل النخل له من العسي … حصّته إلاّ بطيب الأنفس

وحطب القطن وتبن البرّ … كمثله في قول أهل البرّ

وهكذا قيل عسي الذرة … فكن بما قلت به ذا خبرة

(1) هذا في ث. وفي الأصل: استغنائه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: حا.

٢٠٬٩٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.