الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٣٤٣وبيع سمّ الفأر والكلاب … ليس يضيق جاء في الجواب
لا تشتر الجبن إذا لم يضمن … وهو خلاف السمن فافهم وافطن
إن قلت ما الفرق فقد جاء الأثر … بالجبن والسمن فيما فيه خبر
وذابح شاة وكانت عميا … فلا يرد لحمها في الفتيا
إلا إذا كان بها سواه(1) … مرض فبالإعلام ما أحراه
ومشتر تمرا وفيه وجدا … حشفا وفي الباطن منه قد بدا
ليس له يرده في الحكم … في قول أرباب النهي والعلم
إلا إذا كان من التعارف … خارجا فساده بالحاشف
والنقض عندي جائز للمشتري … من اشترى القصب من السكر
في أرضه ومثله للبائع … إذ ذاك مجهول بلا تنازع /401/
والقول قول المشتري إن كانا … قد باع شيئا فافهم البيانا
أعني بهذا القول في الأثمان … قد باع قال أهل العلم والإيمان
ومشتري شيئا من الرسول … وكان حين البيع ذا قبول
إن أبصر العيب به من بعد … فهو لمن باع له يرد
وقيل في السيف إذا ما كانا … نرما يرد بيعه أفتانا
لأنه من عادة السيوف … فورا كذا في الأثر الموصوف
قلت له فهل ترى بل السمك … بالماء غِشًّا من أتاه قد هلك
(1) ق: سعراه.