قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣٤٣

وبيع سمّ الفأر والكلاب … ليس يضيق جاء في الجواب

لا تشتر الجبن إذا لم يضمن … وهو خلاف السمن فافهم وافطن

إن قلت ما الفرق فقد جاء الأثر … بالجبن والسمن فيما فيه خبر

وذابح شاة وكانت عميا … فلا يرد لحمها في الفتيا

إلا إذا كان بها سواه(1) … مرض فبالإعلام ما أحراه

ومشتر تمرا وفيه وجدا … حشفا وفي الباطن منه قد بدا

ليس له يرده في الحكم … في قول أرباب النهي والعلم

إلا إذا كان من التعارف … خارجا فساده بالحاشف

والنقض عندي جائز للمشتري … من اشترى القصب من السكر

في أرضه ومثله للبائع … إذ ذاك مجهول بلا تنازع /401/

والقول قول المشتري إن كانا … قد باع شيئا فافهم البيانا

أعني بهذا القول في الأثمان … قد باع قال أهل العلم والإيمان

ومشتري شيئا من الرسول … وكان حين البيع ذا قبول

إن أبصر العيب به من بعد … فهو لمن باع له يرد

وقيل في السيف إذا ما كانا … نرما يرد بيعه أفتانا

لأنه من عادة السيوف … فورا كذا في الأثر الموصوف

قلت له فهل ترى بل السمك … بالماء غِشًّا من أتاه قد هلك

(1) ق: سعراه.

٢٢٬٠٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.