قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤٥٣

هذا إذا كان بإذن البائع … الحمل للتمر أو البضائع

وإن يكن بغير إذن منه … فهو على الشاري أخذت عنه

وقولهم في مشتر حيوانا … كان قد استعمله زمانا

ليس عليه أجرة الأعمال … إن ردها بالعيب في مقال

وإنما الغلة بالضمان … في أكثر الأقوال من إخوان

قلت له في مشتر حمارا … ومدة كان له سفارا /228 م/

ثم عن التسليم للأثمان … كان أخا عجز وذا توان

فهل عليه أن يرد الغلة … إن رده لربه(1) لعلة

فقال لي ليس عليه رد … وقول أهل العلم لا يرد

وقولهم في مشتر لمال … وحازه الأيام والليالي

مدة أعوام له قد عمرا … ويأخذ الغلة فيما أثمرا

وبعد ذا أتى عليه السيل … فغابت الأشجار والنخيل

أن له إن ادعى الجهالة … نقض الشراء فيه فعي المقالة

بعد يمين منه باسم الباري … ورد ما جاز من الأثمار

وقال بعض العلماء فيه … بغير هذا القول فاقتفيه

بأنه ليس عليه رد … لغلة والبيع لا يرد

وقال بعض إن يكن خيارا … اشترى عليه يرجع الأثمار

(1) ث: لزمه.

٢٢٬٤٨٢ / ٣٦٬٧٥٥