الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٤٥٣هذا إذا كان بإذن البائع … الحمل للتمر أو البضائع
وإن يكن بغير إذن منه … فهو على الشاري أخذت عنه
وقولهم في مشتر حيوانا … كان قد استعمله زمانا
ليس عليه أجرة الأعمال … إن ردها بالعيب في مقال
وإنما الغلة بالضمان … في أكثر الأقوال من إخوان
قلت له في مشتر حمارا … ومدة كان له سفارا /228 م/
ثم عن التسليم للأثمان … كان أخا عجز وذا توان
فهل عليه أن يرد الغلة … إن رده لربه(1) لعلة
فقال لي ليس عليه رد … وقول أهل العلم لا يرد
وقولهم في مشتر لمال … وحازه الأيام والليالي
مدة أعوام له قد عمرا … ويأخذ الغلة فيما أثمرا
وبعد ذا أتى عليه السيل … فغابت الأشجار والنخيل
أن له إن ادعى الجهالة … نقض الشراء فيه فعي المقالة
بعد يمين منه باسم الباري … ورد ما جاز من الأثمار
وقال بعض العلماء فيه … بغير هذا القول فاقتفيه
بأنه ليس عليه رد … لغلة والبيع لا يرد
وقال بعض إن يكن خيارا … اشترى عليه يرجع الأثمار
(1) ث: لزمه.