قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٤٦٠

ومن يكن لمسكن مسترهنا … فرام أن يبنيه كل البنا

ويجعل الغرم على أربابه … ليس له غرم على أصحابه

إن لم يكن عن أمرهم له بنا … لكن له زواله في حكمنا

ومشتر شيئا بغير نقد … نسيئة من أمة أو عبد

فلا يجوز بيعه مرابحة … حتى يقول للذي قد رابحه

بأنه أخذه بالناس … وبعد هذا القول ما من بأس

ولا يبيع الثوب بعد اللبس … له كذا قيل بغير لبس

حتى يقول للذي يبيع … له كذا قال به الربيع

كذلك الخادم بعد العمل … له فع ما قلته عن كمل /290/

إلا إذا كان له لم ينقص … فجائز عند القريب والقصي

وكل ما أنفقه من الكرى … وغيره يحبسه فيما اشترى

يقول قد قام عليّ بكذا … وهو صحيح ما به قط هذا

وإن عناه مرض أو عور … فبيعه في رأينا لا يحجر

لكنه يلزمه إعلام … من اشترى منه ولا ملام

هذا وإن أخرج منه شعرا … عرف الشاري به وأشعرا

*****

تم الكتاب بعون الملك الوهاب، وهو الجزء السادس والخمسون في السلف والمضاربة والرهن من كتاب قاموس الشريعة، يتلوه إن شاء الله الجزء السابع والخمسون في بيع الخيار، تأليف الشيخ الفقيه الورع النزيه الفاضل الكامل: جميل

٢٢٬٩٤٣ / ٣٦٬٧٥٥