قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢٩١

ولم يردوا بعدها للرق … لأنهم قد عتقوا بالحق

ورجل مملوكه قد دفرا … على جدار رأسه فانكسرا

فالعتق لا يلحقه بمثل … هذا وما كان له من شكل

ويعتق العبد بوسم النار … وقيل لا يعتق في الآثار

هذا إذا كان الذي قد وسما … سيده فافهم مقال العلما

ومن له مملوكة صغيرة … ليس لها من مثلها نظيره

فبالختان جائز أن يأمرا … لها ما شاءه لن يحجرا

وقيل من أمته قد ثقبا … في أذنها وللصلاح طلبا

فيه اختلاف قال بعض يعتق … وقيل لا والعتق عندي أوثق /155 م/

قلت له في رجل قد غصبا … جارية فباعها وذهبا

وبعده أعتقها من اشترى … فالعتق منه جائز فيما نرى

فقال لي جوازه مختلف … فيه على ما قد رواه السلف

طالعه في بصيرة الأحكام … تجده فيها خط بالأقلام

من أعتق العبد الذي قد دبرا … عن لازم لم يجزه فيما نرى

مدبر عبدا على اثنين … خدمته بينهما نصفين

وواحد مات وليس يعتق … حتى يموتا قاله من يصدق

ويخدم الباقي إلى أن يذهبا … عمره الشرع عليه أوجبا

قال رسول الواحد الحميد … إن الولا لمعتق العبيد

والشرط فيه باطل مردود … كذاك في آثارنا موجود

٢٣٬٨٣١ / ٣٦٬٧٥٥