الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٦٣إلى حدوث موت أو طلاق أو وجه من وجوه الفراق، أو بينونة بحرمة تجب بها عليه لها، محل هذا الصداق.
وإن كان المهر عبيدا أو نخلا أو صيغة أو بالمثاقيل أو شيء من الأكسية، ذكر ذلك في العقد، وعلى جميع هذا الصداق الذي وقع عليه التزويج العاجل منه والآجل، وعلى الشروط المذكورة زوجت فلان بن فلان الفلاني، وتشير إليه بيدك، بفلانة بنت فلان الفلانية، وأملكته عصمة نكاحها بإذن وليها، وتشير إليه بيدك إن كان حاضرا، وتقول فلان بن فلان الفلاني، فإذا قبلها زوجة لك(1)؛ فكونوا عليه من الشاهدين، يعني: الحاضرين، ثم تقول للزوج: نشهد عليك يا فلان أنا والجماعة 32 س الحاضرون بأنك قد قبلت فلانة بنت فلان الفلانية زوجة لك بجميع هذا الصداق المذكور، الذي وقع عليه التزويج العاجل والآجل، وقبلت لها على نفسك بجميع ذلك، فإذا قال: نعم؛ قال المملك(2) للزوج قل: يا فلان، قد قبلت فلانة بنت فلان الفلانية زوجة لي بجميع هذا الصداق المذكور، الذي وقع عليه العقد العاجل منه والآجل، وعلى جميع الشروط المذكورة في هذا العقد، وقبلت لها، وأقررت لها على نفسي بجميع ذلك، فإذا قال ذلك؛ فقد تم العقد، لكن انظر في الشروط والإحسان إليها، ورفع الإساءة عنها، وأداء الواجب واللازم إليها، فأين القائم بذلك، وهل يحل شيء أخذته بشرط من غير أن توفي بشرطه، إلا أن يرضى من له الشرط، وإلا