الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٤١٩أما الإزار فهو عندي مئزر(1) … وهكذا عن شيخنا مؤثر
لا أعرف الطول له والعرضا … طوبى لمن لله أدّى الفرضا
أما الردا فهو عن الخمار … في قول أهل العلم لا تماري
وقال لي لا يلزم الحليلا … لمئزر المرأة صبغ قيلا
لكنه صبغ القميص ألزما … في قول بعض من ثقات العلما
وبعض أهل العلم قد نفاه … جميعه عنه وقد كفاه
وقال لا صبغ عليه أبدا … وهو الذي نختار مما وردا
وبعد ذا ينزلها في منزل … ليس به خوف ولا من وجل … وجل
ومسكن(2) فيما يقال رافق … يلزمه وهو مقال صادق
وخادم يخدمها يلزمه … أنثى كأهليها كذا نعلمه
ويلزم(3) المرأة للحليل … شيء من الخدمة يا خليل
ولا لها عطر ولا وروس … إلا إذا طابت به النفوس
كذلك المصنف للصلاة … ليس لها في الحكم عن ثقات
والصبغ للثوب عليه لزما … وبعضهم يحطه(4) قد حكما
٢٥٬٦٨٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.