قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٤١٩

أما الإزار فهو عندي مئزر(1) … وهكذا عن شيخنا مؤثر

لا أعرف الطول له والعرضا … طوبى لمن لله أدّى الفرضا

أما الردا فهو عن الخمار … في قول أهل العلم لا تماري

وقال لي لا يلزم الحليلا … لمئزر المرأة صبغ قيلا

لكنه صبغ القميص ألزما … في قول بعض من ثقات العلما

وبعض أهل العلم قد نفاه … جميعه عنه وقد كفاه

وقال لا صبغ عليه أبدا … وهو الذي نختار مما وردا

وبعد ذا ينزلها في منزل … ليس به خوف ولا من وجل … وجل

ومسكن(2) فيما يقال رافق … يلزمه وهو مقال صادق

وخادم يخدمها يلزمه … أنثى كأهليها كذا نعلمه

ويلزم(3) المرأة للحليل … شيء من الخدمة يا خليل

ولا لها عطر ولا وروس … إلا إذا طابت به النفوس

كذلك المصنف للصلاة … ليس لها في الحكم عن ثقات

والصبغ للثوب عليه لزما … وبعضهم يحطه(4) قد حكما

(1) هذا في ث. وفي الأصل: مبرز.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ويسكن.

(3) ث: و (ع: لا) يلزم.

(4) ث: بحطّه.

٢٥٬٦٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.